[قوله وأما القياس] أى قياس نص خاص اذا عارض عموم نص آخر
(قوله فيجوز الخ) أى مطلقا سواء كان القياس قطعيا أو ظنيا
(قوله لايجوز الخ) أى لأن القياس فرع والعموم أصل ولايقدم فرع على أصل
(قوله أبى على الجبائى) هو محمد بن عبد الوهاب الجبائى
(قوله جاز الخ) أى لمساواته للقياس في الظنية لأنه بتخصيصه بالقطعى المذكور صار ظنيا
(قوله لم يجز) أى تخصيصه به
(قوله ان دخله) أى العام
(قوله بدليل غير القياس) هذا أعم من ان يكون الدليل موجبا للعلم أو لا
(قوله أن القياس لا يتناول الخ) أى والعموم يتناوله بلفظ محتمل للمجاز والخصوص
(فصل) وأما قول الراوى فلا يجوز تخصيص العموم به وقال أصحاب ابى حنيفة رحمه الله يجوز. والدليل على انه لا يجوز هو ان تخصيصه يجوز ان يكون بدليل ويجوز ان يكون بشبهة فلا يترك الظاهر بالشك وكذلك لايجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل ان يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوى الى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وأما اذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه الى أحدهما مثل ما روى عن عمر كرم الله وجهه انه حمل قوله صلى الله عليه وسلم"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء"على القبض في المجلس فقد قيل انه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب، وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندى.