فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 331

(قوله في النص) أى الأصل الذى عرف بالنص

(قوله عليه) أى ما عرف بالإجماع

(قوله لايجوز الخ) أى لاحتمال كون الإجماع منعقدا من قياس فيكون مانعا

(فصل) و اما ماثبت بالقياس على غيره فلاخلاف انه يجوز ان يستنبط منه المعنى الذى ثبت به ويقاس عليه غيره، وهل يجوز ان يستنبط منه معنى غير المعنى الذى قيس به على غيره ويقاس عليه غيره، مثل ان يقاس الأرز على البر في الربا بعلة انه مطعوم ثم يستنبط من الأرز انه نبت لايقطع الماء عنه ثم يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان: من اصحابنا من قال يجوز، ومن اصحابنا من قال لايجوز، وهو قول ابى الحسن الكرخى. وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، والذى يصح عندى انه لايجوز لأنه اثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك ان علة الأصل هى الطعم،

فمتى قسنا النيلوفر عليه بماذكرناه رددنا الفرع الى الأصل بغير علة وهذا لايجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت