(قوله فأما اذا ذكر الخ) هذا مثل ما تقدم للشافعى من الضرب الأول
(قوله بعد ذلك) أى بعد ذكر القول
(قوله رجوعا عن الأول) أى ونسخا
(قوله تخريج الخ) أى في وقت واحد ففيه ماتقدم في الضرب الثانى والرابع للشافعى
(قوله كالنصين) أى اذا تعارضا ولم يمكن الجمع وعلم تأخر واحد منهما عن الآخر فإنه يترك المتقدم ويعمل المتأخر
(فصل) فأما اذا نص على قولين ثم اعاد المسئلة فأعاد احد القولين كان ذلك اختيارا للقول المعاد. ومن اصحابنا من قال ليس ذلك باختيار. والأول اصح لأن الثانى يضاد القول الاول، فصار كما لو نص في الإبتداء على احد القولين ثم نص على القول الآخر