(قوله فأما اذا نص على قولين) أى في وقت واحد ولم يرجح أحدهما
(قوله اختيارا للقول المعاد) أى وترجيحا له
(قوله ليس الخ) أى فيبقى القولان على حالهما
(قوله باختيار) أى للقول المعاد
(قوله لأن الثانى) أى المعاد
(قوله فصار) أى الأمر
(قوله ثم نص الخ) أى بعد ذلك فكان رجوعا عن الأول كالنص على القولين في وقتين
(فصل) فأما اذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان مذهبا لم يجز ان يجعل ذلك قولا له. ومن اصحابنا من قال يجعل ذلك قولا آخر. وهذا غير صحيح لأن هذا إخبار عن احتمال المسئلة قولا آخر، فلايجوز ذلك مذهبا له