(قوله أن يخرج المسئلة) أى يستنبطها
(قوله ذلك) أى تخريج المسئلة على قولين
(قوله لأنه) أى الشأن
(قوله فهذا) أى أن يكون له قولان على وجه الجمع
(قوله أيضا) أى كما لايجوز عندهم
(قوله عندنا) أى معاشر أصحاب القول الأول
(قوله فهذا) أى ان يكون له قولان في الشيء على وجه التخيير
(قوله ليبطل الخ) أى بمعنى أنه لايجوز العمل بغيرهما
(قوله عليه) أى على هذا المراد
(قوله احد القولين) أى المذكورين
(قوله ليدل) أى المجتهد
(قوله به) أى بالتخريج على قولين
(قوله وهذا) أى التخريج
(قوله كما فعل عمر) أى ابن الخطاب لما أحس بقرب وفاته
(قوله بعدى) أى بعد موتى
(قوله هؤلاء الستة) وهم على بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله رضى الله عنهم
(قوله ليدل) أى قول عمر رضى الله عنه
(قوله في القديم) وهو ما قاله الشافعى بالعراق قبل دخوله المصر
(قوله وفى الجديد) وهو ما قاله الشافعى رحمه الله تعالى بعد دخوله المصر
(قوله رجع عنه) أى فالقديم حينئذ في معنى المنسوخ لايعمل به ما لم يعضده حديث لامعارض له وإلا فهو معمول اذ قد صح انه قال: اذا صح الحديث فهو مذهبى
(قوله فهذا) أى الضرب
(قوله جائز) أى وواقع
(قوله وعليه) أى هذا الضرب
(قوله فهذا) أى الضرب
(قوله أيضا) أى كما يجوز الضرب الأول
(قوله كذا وكذا) كناية عن الإشكال
(قوله بذلك) أى بقوله
(قوله ذلك) أى النص على قولين في موضعين
(قوله ما نص) أى في وقت واحد
(قوله ولم يبين الخ) فهذا لا بد من ترجيح فقيل مخالف أبى حنيفة أرجح من موافقه وقيل عكسه والأصح أن الترجيح بالنظر الى الدليل، ومن تبحر وتمكن من ترجيح يقال له مجتهد الفتوى كالشيخين
(قوله عنده) أى عند الشافعى
(قوله في قصة عمر الخ) أى فإنه توفى قبل أن يبين احد الستة على التعيين
(فصل) فأما اذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن الأول. ومن اصحابنا من قال ليس ذلك برجوع بل تخريج للمسئلة على قولين. وهذا غير صحيح لأن الثانى من القولين يناقض الأول، فكان ذلك رجوعا عن الأول كالنصين في الحادثة