(قوله أن يقيس) أى القائس
(قوله لأن الفرع الخ) أى فثبوته تابع لثبوت الأصل
(قوله بلفظ الهبة) أى كوهبتك نفسى يا فلان
(قوله بتخصيصه) أى تخصيص النكاح بانعقاده بلفظ الهبة وذلك لقوله تعالى"وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبى ان اراد النبى ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين"
(قوله فهذا) أى الأصل الوارد بتخصيصه الشرع
(فصل) والرابع ان يكون الوصف الذى جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل ان تجعل العلة اسم لقب او نفى صفة على قول من لا يجيز ذلك اوشبها على قول من لايجيز قياس الشبه او وصفا لم يثبت وجوده في الأصل وفى الفرع، فدل على فسادها، لأن الحكم تابع للعلة واذا كانت العلة لاتفيد الحكم او لم تثبت
لم يجز اثبات الحكم من جهتها