(قوله لما لايثبت بالقياس) أى مما طريقه الخلقة والعادة
(قوله وغيرذلك) أى كأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما طريقه الرواية والسماع
(فصل) والثالث ان تكون العلة منتزعة من اصل لايجوزانتزاع العلة منه، مثل ان يقيس على اصل غير ثابت كأصل منسوخ او اصل لم يثبت الحكم فيه،
لأن الفرع لايثبت الا بالأصل، فإذا لم يثبت الأصل لم يجز اثبات الفرع من جهته وهكذا لو كان الأصل قد رود الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه، مثل قياس اصحاب ابى حنيفة رحمه الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك. فهذا ايضا لايجوز القياس عليه لأن القياس انما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه. فأما اذا ورد الشرع بالمنع منه فلايجوز، ولهذا لايجوز القياس اذا منع منه نص او اجماع