(قوله ان ترد الخ) أى تجعل الفرع راجعا الى الأصل ومساويا له في الحكم
(قوله
(قوله وهذا) أى الضرب الثانى
(قوله بخصيصة) أى بخاصة من خواص الحكم وخاصة الشيء ما يوجد فيه ولايوجد في غيره
(قوله من خصائص الحكم) أى في الأصل
(قوله على الحكم) أى في الفرع
(قوله من أحكام النوافل) أى ومن خصائصها
(قوله ويليه) أى هذا الضرب
(قوله على الحكم) أى على ثبوته بالنظير الآخر
(قوله في مال الصبى) أى الزكوى كالذهب الفضة والزرع وغيرها من أموال الزكاة
(قوله في ماله) أى في مال الصبى غير الزرع
(قوله انه يجب الخ) هذا هو الأصل المقيس عليه
(قوله كالبالغ) أى كما يجب العشر في زرعه فتجب الزكاة في ماله
(قوله العشر) أى في المال
(قوله لأنهما) أى العشر وربع العشر والطلاق والظهار
(قوله نظيران) أى شيئان مشتركان في الأوصاف
(قوله فيه) أى في المعنى الجامع بين الفرع والأصل
(قوله على دلالته) أى على الحكم في الفرع
(قوله فيصير) أى ما يجمع على دلالته
(قوله نقيض الحكم) أى حكم الحاكم
(قوله به) أى هذا الضرب
(فصل) والضرب الثالث هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب من الشبه، وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد الى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمى مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم فيلحق بما هو أشبه به وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به، فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح، وللشافعى مايدل عليه. ومنهم من قال لايصح وتأول ماقال الشافعى على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه. فمنهم من قال الشبه الذى يرد الفرع الى الأصل يجب أن يكون حكما. ومنهم من قال يجوز أن يكون حكما ويجون أن يكون صفة. قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأشبه عندى قياس الشبه لايصح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولادليل على العلة، فلايجوز تعليق الحكم عليه