فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 331

[قوله محتملا] أى لغير العلية احتمالا مرجوحا

(قوله ماثبت الخ) أى ما ثبتت عليته بطريق محتمل لغير العلية احتمالا مرجوحا

(قوله فإنه) أى كون الطعم علة

(قوله مثلا بمثل) نصبهما على الحال أى متماثلين

(قوله فإنه علق الخ) أى فهذا دليل على أن غير الطعم ليس بعلة

(قوله فالظاهر الخ) أى من هذا التعليق وهو ان الطعم علة للنهى. وذلك لأن الطعام مشتق من الطعم ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مأخذ الإشتقاق علة له

(قوله ان بريرة) هى مولاة عائشة رضى الله عنها صحابية جليلة

(قوله أعتقت) أى أعتقها السيدة عائشة

(قوله فخيرها) أى بين فسخ نكاحها ودوامه

(قوله فالظاهر) أى من تخيير النبى صلى الله عليه وسلم بين فسخ النكاح ودوامه

(قوله لعبودية) أى لكون الزوج عبدا

(قوله ويليه) أى مادل عليه الظاهر

(قوله عليه) أى ما عرف بالإستنباط

(قوله المطربة) أى المزيلة للعقل

(قوله دل) أى وجود التحريم وزواله

(قوله وهذا الضرب) أى الخفى من قياس العلة

(قوله غير طعم) أى وهو القوت والإدخار كما هو مذهب المالكية

(قوله لمعنى آخر) أى وهو ملكها بضعها كما هو قول الحنفية

(قوله تعريفا) أى بيانا لوصف الزوج

(قوله لاسم الخمر) أى لكونه خمرا عند من يقول بمفهوم اللقب

(قوله فهذا) أى الضرب

(فصل) وأما الضرب الثانى من القياس وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع الى الأصل بمعنى غير المعنى الذى علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود علة الشرع. وهذا على أضرب: منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم، وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل، ويليه مايستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبى أنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ وكقولنا في ظهار الذمى أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره، فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظهار لأنهما نظيران فيدل احدهما على الآخر وهذا الضرب من القياس يجرى مجرى الخفى من قياس العلة في الاحتمال الا ان يتفق فيه مايجمع على دلالته فيصير كالجلى في نقض الحكم به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت