[قوله جميع الأحكام الخ] أى إلا ما لامجال للقياس فيه من المسموعات والمرويات والأعداد
(قوله وحدودها) أى كحد النباش بالقياس على السارق في أخذ المال خفية
(قوله كفاراتها) أى كإيجاب كفارة قاتل النفس عمدا قياسا على القاتل خطأ
(قوله مقدراتها) أى كتقدير نفقة الزوجة على الموسر بمدين مثلا بالقياس على فدية الحج
(قوله أبو هاشم) هو عبد السلام بن أبى على البصرى الجبائى من كبار المعتزلة توفى ببغداد في شعبان سنة 312 هـ
(قوله لامدخل) أى لامجال
(قوله والمقدرات) أى لأن العقل لايدرك المعنى في اعتبار خصوص المقدار وما لايعقل معناه لايجوز القياس عليه والحدود والكفارات مشتملة على التقدير
(قوله كالنصب) جمع نصاب
(قوله ومنهم) أى من أصحاب أبى حنيفة
(قوله ذلك) أى إثبات الحدود والمكفارات والمقدرات
(قوله بالإستدلال) أى كمفهوم الموافقة
(قوله ماقلناه) أى من ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس
(قوله بخبر الواحد) أى وهو ظنى
(فصل) فأما الأسماء واللغات فهل يجوز اثباتها بالقياس فيه وجهان: أصحهما أنه يجوز وقد مضى في أول الكتاب