[قوله من جهة الشرع] أى والعمل به في الشرعيات جائز عقلا وواجب شرعا
(قوله من جهة العقل) أى لأنه لولم يكن التعبد بالقياس واجبا لخلا أكثر الوقائع عن الأحكام لأن النصوص لا تفى بجميع الأحكام لتناهيها وعدم تناهى الأحكام
(قوله أنه ليس الخ) أى لأن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير حاجة الى قياس
(قوله ولا لايجوز ورود الخ) أى لأن القياس طريق غير مأمون من الخطأ والعقل يمنع من سلوكه
(قوله التعبد) أى التكليف
(قوله ان الشرع ورد الخ) أى بالكتاب والسنة والإجماع أما بالكتاب فكقوله تعالى"ولاتقف ما ليس لك به علم"وقوله تعالى"وان الظن لايغنى من الحق شيئا"فقد نهى عن اتباع ماليس بعلم ومن جملته الظن والقياس يفيد الظن، وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم"ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها على أمتى فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله"وأما بالإجماع فقد نقل عن بعض الصحابة من ذم الرأى من غير نكيرفكان اجماعا
(قوله ووجوب العمل) أى به
(قوله فان لم نجد الخ) أى في الكتاب والسنة حكما
(قوله أبى موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعرى
(قوله في الكتاب الذى الخ) أى ولاينكره أحد من الصحابة
(قوله الفهم الخ) تمام الكتاب"واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى الى أحبها الى الله وأشبهها بالحق"
(قوله رأيا) أى وهو أنه أولى بالإرث من الإخوة
(قوله من قبلك) أى وهو أبو بكر الصديق
(قوله عبيدة) بفتح العين المهملة هو ابن عمر السلمانى توفى سنة 72 هـ
(قوله ذوى عدل) أى وهما أبو بكر وعمر
(قوله فدل) أى إجماعهم
(فصل) ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها. وقال أبو هاشم لايثبت بالقياس الا تفصيل ماورد النص عليه وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلايجوز بالقياس، وذلك كميراث الأخ لايجوز ان يبتدأ ايجابه بالقياس، ولكن اذا ثبت بالنص ميراثه جاز اثبات ارثه مع الجد بالقياس. وقال اصحاب ابى حنيفة لم يدخل للقياس في اثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات، وهو قول الجبائى. ومنهم من قال يجوز ذلك بالإستدلال دون القياس. والدليل على ماقلناه ان هذه الأحكام يجوز اثباتها بخبر الواحد، فجاز اثباتها بالقياس كسائر الأحكام