[قوله بالإجماع] أى على حكم معارض لحكم آخر
(قوله يستدل الخ) أى فالإجماع حينئذ كاشف عن التأخر والنسخ لا أنه ناسخ
(قوله ذلك) أى الإجماع على خلاف ما ورد به الشرع
(قوله منسوخ) أى بنص هو مستند اجماعهم
(فصل) ويجوز النسخ بدليل الخطاب لأنه معنى النطق على المذهب الصحيح. ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لايجوز النسخ به، والأول أظهر. وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا يجوز لأنه قياس.
ومن أصحابنا من قال يجوز النسخ به لأنه كالنطق.