فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 331

[قوله بدليل الخطاب] أى بمفهوم المخالفة

(قوله لأنه في معنى النطق) أى لأن اللفظ يدل عليه التزاما

(قوله جعله كالقياس) أى في عدم جواز النسخ به

(قوله فعلى هذا) أى جعله كالقياس

(قوله والأول) أى القول بجوازه

(قوله بفحوى الخطاب) أى بمفهوم الموافقة

(قوله التنبيه) أى بالأدنى على الأعلى أو بالمساوى على المساوى

(قوله لأنه قياس) أى جلى، والقياس لاينسخ به لأنه إن عارض نصا او اجماعا لم يعتبر به معهما، وإن عارض قياسا فإن كان أحدهما راجحا تعين العمل به وإن استويا وجب الترجيح

(قوله كالنطق) أى بل قد يكون أقوى منه كتحريم الضرب

(فصل) ولايجوز النسخ بالقياس. وقال بعص أصحابنا يجوز بالجلى منه دون الخفى ومن الناس من قال يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص. وهذا خطأ لأن القياس إنما يصح اذا لم يعارضه نص، فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلايجوز النسخ به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت