فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 331

[قوله بالسنة] أى مطلقا

(قوله من جهة السمع) أى من جهة أدلة السمع، وأما من جهة العقل فيجوز

(قوله الأول) أى القول بعدم الجواز سمعا

(قوله أصح) أى للأدلة السمعية على امتناعه منها ما يأتى

(قوله ذلك) أى جواز نسخه بها عقلا

(قوله فدل) أى هذا الدليل

(قوله أنه) أى ماذكر من السنة

(فصل) وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز لأن الإجماع حادث بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر في شرعه، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ، فإن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت