الأمة. اهـ [1]
وقال ابن حجر رحمه الله: قال الغزالي والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد. اهـ [2]
وقال صديق حسن خان رحمه الله: قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببينة أوضح من شمس النهار. اهـ [3] .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. اهـ [4]
وقال ملا علي القاري رحمه الله: وقد قال علماؤنا: إذا وُجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة) رواه الترمذي وغيره والحاكم وصححه. اهـ [5] .
(1) جامع العلوم والحكم لابن رجب / 27.
(2) فتح الباري ج 12/ 314.
(3) الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان / 291.
(4) الرسائل المفيدة / 33.
(5) شرح الشفا لملا علي القاري ج 2/ 502، والحديث رواه الترمذي مرفوعا وقال: والموقوف أصح من المرفوع، ورواه ابن ماجة بلفظ (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا) وهو من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف، ورواه البيهقي والحاكم من طريق يزيد بن أبي زياد عن عائشة، وهو ضعيف قاله الترمذي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، والصواب الموقوف كما في رواية وكيع، وروي عن علي مرفوعا (ادرءوا الحدود بالشبهات) وفيه المختار بن نافع قال البخاري منكر الحديث، وروى ابن حزم عن عمر موقوفا (ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل= =عن المسلمين ما استطعتم) قال الحافظ ابن حجروإسناده صحيح.