فهرس الكتاب
الصفحة 37 من 393

والعبيد والأحرار، فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرض.

ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أحكام الحج والعمرة، ولا يلزم من لا صحة لجسمه ولا مال له.

ثم فرض على قواد العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد وقسم الغنائم والفيء.

ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام والأقضية والحدود، وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم.

ثم فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل له وما يحرم عليه، وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولا يشتري، إلى أن قال رحمه الله:

ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة أو حُلة أعراب أو حصن أن ينتدب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها ولتعلم القرآن كله ولكتاب كل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث الأحكام أولها عن آخرها، وضبطها بنصوص ألفاظها، وضبط كل ما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه .... إلى قوله رحمه الله:

فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله كما ذكرنا، ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المحتوين على صنوف العلم، وإن بعُدت ديارهم ولو أنهم بالصين لقوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [1] ، والنفار والرجوع لا يكون إلا برحيل. اهـ [2]

قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط

(1) سورة التوبة، الآية: 122.

(2) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ج 5/ 121: 123. باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام