فهرس الكتاب
الصفحة 36 من 393

المال، ويجب على العلماء تعليم الجهال ليتميز لهم الحق من الباطل. اهـ [1]

وقال ابن حزم رحمه الله: قال الله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [2] فبيّن الله عز وجل في هذه الآية وجه التفقه كله، وأنه ينقسم قسمين:

أحدهما: يخص المرء في نفسه، وذلك مبين في قوله تعالى {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} فهذا معناه تعليم أهل العلم لمن جهل حكم ما يلزمه.

الثاني: تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذرا لقومه وطبقته، قال تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [3] .

ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه في تعرف ما ألزمه الله تعالى إياه، إلى أن قال رحمه الله:

كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطهارة والصيام فرضا بلا خلاف بين أحد من المسلمين، وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء.

ففرض على من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك، وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال والأعمال، فهذا كله لا يسع جهله أحد من الناس ذكورهم وإناثهم؛ أحرارهم وعبيدهم وإمائهم، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو من حين أن يسلموا بعد بلوغهم الحلم، ويُجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا، إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم إلى أن قال رحمه الله:

ثم فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة، وسواء الرجال والنساء

(1) الفقيه والمتفقه، ج 1/ 43: 44.

(2) سورة التوبة، الآية: 122.

(3) سورة الأنبياء، الآية: 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام