في حديث قتل كعب بن الأشرف حيث كان يحرض الناس ويؤلبهم على قتال النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .
ولذلك فإنا نقول: إن كل من شارك بقول أو فعل في الحرب ضد الإسلام وأهله الداعين إليه والمجاهدين في سبيله فهو كافر مرتد يجب قتله على من استطاع ذلك.
ويستوي في هذا من كان من رؤسائهم ووزرائهم ومخططيهم ومنظريهم؛ أو كان من مشايخ الضلالة الداعين إلى حرب المسلمين؛ أو كان من جنودهم؛ أو كان من كتابهم وشعرائهم ومفكريهم وصحفييهم، وكذلك كل من عاونهم بالنفس وبالمال، فكل هؤلاء طائفة واحدة لهم حكم واحد في أحكام الكفر والمقاتلة.
ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الأثر المروي (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ أو قال: وأشباههم؟، فيُجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار) .
وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم؛ ولو أنه لاق لهم دواء؛ أو برى لهم قلما، ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم.
وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك؛ والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك، قال تعالى {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} [2] .
والشافع الذي يُعين غيره فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا، ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال
(1) الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب الكذب في الحرب وباب الفتك بأهل الحرب، وفي كتاب المغازي باب قتل كعب بن الأشرف، ورواه مسلم في كتاب الجهاد، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود.
(2) سورة النساء، الآية: 85.