سواهم ويرد متسريهم على قعدهم) [1] يعني أن الجيش إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس .... إلى قوله:
فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم. اهـ [2]
وقال ابن قدامة رحمه الله: وحكم الردء من القطّاع حكم المباشر، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: ليس على الردء إلا التعزير لأن الحد يجب بارتكاب المعصية فلا يتعلق بالمُعِين كسائر الحدود.
ولنا: أنه حكم يتعلق بالمحاربة، فاستوى فيه الردء والمباشر كاستحقاق الغنيمة، وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة، فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء بخلاف سائر الحدود.
فعلى هذا إذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصلبهم كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم. اهـ [3]
ومن فتاوى المعاصرين في بيان أن الفرد له حكم الطائفة إذا انتمى إليها وناصرها ما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية؛ إجابة على السؤال: ما حكم عوام الروافض الإمامية الإنثى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟
جاء في الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ص وآله وصحبه وبعد: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا، قال تعالى {يسئلك الناس عن الساعة ... } إلى أن قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين
(1) رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(2) مجموع الفتاوى، ج 28/ 311: 312، وراجع / 318.
(3) المغني، ج 8/ 297. كتاب الحدود، ط عالم الكتب.