فهرس الكتاب
الصفحة 307 من 393

استحلال المحرم - في هذه المسألة.

وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن حكم من يقاتل المسلمين معتقدا حل دمائهم: فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء.

كما أن الكافر الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك. اهـ [1]

وقال ابن تيمية أيضا: وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون؛ ولم يكونوا يقاتلوا جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. اهـ [2]

ويتبين من كلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة قد حكموا على من كانوا مع مانعي الزكاة بالردة ولم يكونوا يقاتلوا المسلمين، فحكم من جمع قتال المسلمين إلى المقام مع الكفار أشد وأغلظ.

قال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث ابن عمر مرفوعا (إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم) [3] :

ويُستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهم منهم. اهـ [4]

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا

(1) مجموع الفتاوى، ج 28/ 470.

(2) مجموع الفتاوى، ج 28/ 530: 531.

(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، والحديث في الصحيح برقم 7108.

(4) فتح الباري، ج 13/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام