فهرس الكتاب
الصفحة 257 من 393

لا خلاف فيه. اهـ [1]

وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى {فقاتلوا أئمة الكفر} : استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر.

والطعن في الدين أن ينسب إليه ما لا يليق به؛ أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين؛ لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه، وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه القتل، وممن قال بذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.

ورُوي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه.

وقاله آخر في مجلس معاوية؛ فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت! والله لا أساكنك تحت سقف أبدا؛ ولئن خلوت به لأقتلنه.

قال علماؤنا هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك لأن ذلك زندقة. اهـ [2]

وقال ابن حجر رحمه الله: وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - صريحا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأنه حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة .... إلى قوله:

فإن عَرَّض فقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. اهـ [3]

قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث المرأة التي كانت تسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقُتلت:

(1) تفسير القرطبي، ج 1/ 309. ط دار الحديث.

(2) تفسير القرطبي، ج 8/ 80: 81.

(3) فتح الباري، ج 12/ 294 باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ص ولم يصرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام