فهرس الكتاب
الصفحة 255 من 393

ومن استهزأ بآيات الله ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فقط فقد قال قولا معلوم الفساد من الدين بالضرورة. اهـ [1]

قال ابن القيم رحمه الله في فوائد فتح مكة: وفيها: تعيين قتل الساب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن قتله حد لابد من استيفائه.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمن مقيس بن صُبابة وابن خطل والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية؛ وقد أمر بقتل الجاريتين.

وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقتل كعب ابن الأشرف اليهودي وكان يسبه.

وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف؛ فإن الصديق رضي الله عنه قال لأبي برزة الأسلمي وقد همَّ بقتل من سبه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومَرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه براهب فقيل له: هذا يسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو سمعته لقتلته؛ إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا.

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ... إلى أن قال ابن القيم رحمه الله:

فإن قيل فالنبي لم يقتل عبد الله بن أبَيّ وقد قال {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [2] ، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: اعدل فإنك لم

(1) مجموع الفتاوى، ج 7/ 557: 558.

(2) سورة (المنافقون) ، الآية: 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام