الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه - صلى الله عليه وسلم -؛ مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل هاتين الجاريتين.
ورُوي أن رجلا قال في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه، وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت، والله لا أساكنك تحت سقف أبدا؛ ولئن خلوت به لأقتلنه.
وقال ابن عمر رضي الله عنه: من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل، وقال عمر بن عبد العزيز: يقتل ولا يستتاب، فإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يستتبه، هذا وستأتي هذه الأدلة في أثناء كلام العلماء إن شاء الله تعالى.
قال القاضي عياض رحمه الله: قال القاضي أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتل .... إلى أن قال:
وقال ابن القاسم عن مالك وحكاه مطرف عن مالك: من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين قتل ولم يستتب، وقال ابن القاسم: من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل وحكمه عند الأئمة القتل كالزنديق، وقد فرض الله تعالى بره وتوقيره.
وفي المبسوط عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين قتل أو صلب صلبا ولم يستتب، والإمام مخير في صلبه حيا أو قتله، ومن رواية أبي المصعب وابن أبي أوس قال: سمعت مالكا يقول: من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب.
وقال أصبغ: يقتل على كل حال أسر ذلك أو أظهره ولا يستتاب لأن توبته لا تعرف، وقال عبد الله بن الحكم: من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب، وحكى الطبري مثله عن أشهب عن مالك، وروى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي - صلى الله عليه وسلم - وسخ وأراد به عيبه قتل.