فهرس الكتاب
الصفحة 231 من 393

دون استتابة.

بل إن الممتنعين من أهل الذمة أو من المعاهدين يُعاملون كما يُعامل به أهل الردة والحرب من حيث التفريق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه.

وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وناقض العهد قسمان:

ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال، ومن هو في أيدي المسلمين، أما الأول فأن يكون له شوكة ومنعة فيمتنع بها عن الإمام من أداء الجزية والتزام أحكام الملة الواجبة عليه، أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها. اهـ [1]

وقال أيضا رحمه الله: ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا، وكذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن أنفسهم .... إلى أن قال:

لأن المكان الذي تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب. اهـ [2]

مما سبق يتبين أن من خرج عن أحكام الشريعة بالردة أو بغيرها قسمان:

القسم الأول: مقدور عليه؛ وهو الذي لم يمتنع عن المسلمين بقوة ولم ينضم إلى طائفة مسلحة محاربة ولم ينحاز إلى غير دار المسلمين، بحيث يستطيع كل أحد من المسلمين الوصول إليه وإحضاره للقضاء دون حرب ولا قتال؛ فهذا يستتاب قبل القتل.

والقسم الثاني: من كان ممتنعا بقوة أو شوكة أو انحاز إلى دار أهل الحرب أو اعتصم بقوة، وهذا النوع يُقتل بلا استتابة.

والذي يظهر من كلام العلماء أن هذا الامتناع قد يكون داخل دار الإسلام أو خارجها، وقد يكون من أهل الردة أو من البغاة والخوارج والجامع في كل هذه

(1) الصارم المسلول / 255: 256.

(2) الصارم المسلول / 264.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام