فهرس الكتاب
الصفحة 230 من 393

رحمه الله. اهـ [1]

قال ابن تيمية رحمه الله: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يُقدر عليها إلا بقتال. اهـ [2]

وقال أيضا رحمه الله: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. أاهـ [3]

قال ابن قدامة رحمه الله في الكلام على البغاة: والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:

أحدها: قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته. الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالواحد والاثنين والعشرة ....

الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة وكثيرا من الصحابة .... فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار ....

الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع، فهؤلاء البغاة. اهـ [4]

قلت: فهذه الأقوال تبين أن هناك فرقا بين المقدور عليه من أهل الحرب أو المرتدين وغير المقدور عليهم.

فالصنف الأول وهم المقدور عليهم يُقتل بعد الاستتابة؛ وأما الصنف الثاني فيقتل

(1) الأحكام السلطانية للماوردي / 69: 70. ط دار الكتب العلمية.

(2) مجموع الفتاوى، ج 28/ 349.

(3) الصارم المسلول / 322. وراجع 325.

(4) المغني، ج 8/ 104: 107. ط عالم الكتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام