فهرس الكتاب
الصفحة 180 من 393

ولهذا لا يعتبر مع الفراش، بل يحكم للولد بالفراش، وإن كان الشبه لغير صاحبه، كما حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع عليه لصاحب الفراش، ولم يعتبر الشبه له.

فأعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه في حجب سودة، ولم يعمله في النسب لوجود الفراش. اهـ [1] .

وقال ابن القيم أيضا: فأحكام الرب تعالى جارية على ما يظهر للعباد ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه.

وأما قصة الملاعن فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قال بعد أن ولدت الغلام على شبه الذي رميت به (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) .

فهذا والله أعلم إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان لكان شبه الولد بمن رميت به يقتضي حكما آخر غيره.

ولكن حكم الله باللعان ألغى حكم هذا الشبه فإنهما دليلان وأحدهما أقوى من الآخر فكان العمل به واجبا.

وهذا كما لو تعارض دليل الفراش ودليل الشبه فإنا نُعمل دليل الفراش، ولا نلتفت إلى الشبه بالنص والإجماع. اهـ [2] .

قلت: مما سبق يتبين أن إثبات الظاهر له عدة طرق منها:

إقرار المكلف على نفسه بفعل أو قول ما، أو البينة الصحيحة أو ما يقوم مقامها من القرائن الدالة عند انعدام البينة، وأن العمل بما يظهر من الأقوال والأعمال هو الواجب في هذا الباب، وذلك عملا بقاعدة الحكم بالظاهر التي سبق تقريرها.

(1) الطرق الحكمية لابن القيم / 31، راجع مجموع الفتاوى ج 7/ 411.

(2) إعلام الموقعين ج 2/ 138: 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام