فهرس الكتاب
الصفحة 162 من 393

على مجرد الظواهر. اهـ [1]

ومما يجب أن يُعلم أن الإكراه لا يصح إلا بشروط سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وليس كل من يدعي الإكراه يُقبل منه ذلك الادعاء، وسيأتي بيان ذلك جليا إن شاء الله تعالى في الحديث عن الباب الخاص بالإكراه.

وفي إثبات العلاقة بين الظاهر والباطن يقول الشاطبي رحمه الله: من التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة والفساد، لا من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يُضبط به جريان الأسباب على وزان ما شُرع أو على خلاف ذلك، ومن هنا جُعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في القلب.

فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن، أو مستقيما حُكم على الباطن بذلك، وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليه من هذا الوجه نافع جدا في جملة الشريعة، والأدلة على صحته كثيرة جدا.

وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرح المجرح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق، إلى غير ذلك من الأمور المهمة.

بل هو كلي الشريعة وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة. اهـ [2]

وقال ابن تيمية رحمه الله: ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر

(1) مجموع الفتاوى ج 19/ 224 ـ 225.

(2) الموافقات للشاطبي ج 5/ 233، ط المكتبة التجارية الكبرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام