عنها.
فلا شك أن هؤلاء كفار خارجون عن ملة الإسلام وإن تسموا بأسماء المسلمين أو انتسبوا إليهم.
ولا ينفعهم ولا يرد عنهم حكم الكفر أن بلادهم بلاد الألف مئذنة، أو أن المساجد تملأ البلاد، والمصلين إليها أفواج إثر أفواج كما يدعي ذلك بعض شيوخ الإرجاء والضلالة.
فإن كفر من يحكم بغير ما أنزل الله أو يرضى بذلك من وجه آخر غير الكفر بترك الصلاة.
ولذلك قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون .... ) :
ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو كافر بلا شك مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أى اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. اهـ [1]
وقال ابن أبي العز رحمه الله: وهنا مسألة تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بالشهادتين، هل يصير مسلما أم لا؟
والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. اهـ [2]
قلت: فهذه أقوال أهل العلم من أتباع المذاهب وغيرهم مبينة لصحة ما قررناه في أول الباب أن من أتى بعلامة من علامات الإسلام أو قرينة من قرائنه التي يختص بها
(1) هامش فتح المجيد/ 406، ط المكتبة التجارية بمكة.
(2) شرح العقيدة الطحاوية / 78، ط المكتب الإسلامي.