درهم [1] . [2]
الجواب الثاني: أن في الحديث ضعفًا [3] .
الجواب الثالث: أن يحمل الحديث على تحريم المسألة، ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة، فإن المذكور فيه تحريم المسألة، فنقتصر عليه [4] .
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 28) ، بلفظ:"أربعون درهما، أو قيمتها ذهبا"، ولم أجد رواية فيها ذكر خمس أواقٍ.
(2) الفروع (4/ 302) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 405) .
(3) قد ورد الحديث بعدة طرق لا تخلو من مقال، انظر: سنن الدارقطني (3/ 28، وما بعدها) .
(4) المغني لابن قدامة (2/ 494) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 692) .