فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 315

4 -حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: (أن يؤخذ من أهل العسل العشور) [1] .

5 -الآثار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، أنه أخذ من العسل العشر [2] .

وهذه الأحاديث والآثار وإن كانت لا تخلو من مقال، إلا أنها يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها [3] .

الدليل الثاني: قياسًا على التمر والزبيب، بجامع الكيل والادخار في الكل، فوجبت الزكاة فيه [4] .

الدليل الثالث: عدم صحة قياسه على اللبن، فإن العسل يفارق اللبن بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن، وهو السائمة، بخلاف العسل، وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر، لأن النحل يقع على نور الشجر فيأكله فهو متولد منه [5] .

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، في كتاب الزكاة، باب صدقة العسل (4/ 63) ، برقم (6972) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل (4/ 212) ، برقم: (7459) ، بلفظ:"العشر".

(2) منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة، باب في العسل هل فيه زكاة أم لا (2/ 373) ، برقم (10051، 10052، 10053) .

(3) القواعد النورانية (ص: 133) ، زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 14) .

(4) رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص: 342) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 423) .

(5) المغني لابن قدامة (3/ 20) ، رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (1/ 291) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت