القول الثاني: لا تشترط لها النية.
وهو المعتمد في المذهب، واختاه جمع من الأصحاب [1] .
قال في المرداوي في الإنصاف، وغيرُه:
"وتظهر فائدة الخلاف:"
لو وقعت الخلطة اتفاقا، أو فعله الراعي، وتأخرت النية عن المالك" [2] ."
(1) الهداية (ص: 128) ، المغني (2/ 456) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 536) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 42) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 325) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 71) ، الإقناع (1/ 254) ، منتهى الإرادات (1/ 460) ، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 78) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 408) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 198) .
(2) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 42) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 325) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 72) .