الدليل الثاني: أن الزكاة فيها شائبة التعبد، فلا يدخلها القياس [1] .
الدليل الثالث: أن الجبران على خلاف الأصل، فيختص بمورده [2] .
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 390) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 315) .
(2) شرح المحرر لعبد المؤمن القطيعي، كتاب الزكاة (ص: 5) .