فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 315

القول الأول: لا تجب الزكاة فيها.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد، وقدمه ابن حمدان [1] في الرعاية الكبرى [2] . [3]

القول الثاني: تجب الزكاة فيها تبعًا للأمات.

وأطلق القولين في الفروع، وغيره، ولم يسم من قال به [4] .

(1) أحمد بن حمدان بن شبيب، مسند الوقت، نجم الدين أبو عبد الله الحراني، شيخ الحنابلة، سمع من الفخر ابن تيمية، وكان من كبار أصحاب المجد ابن تيمية، له: الرعايتان في الفقه، الصغرى، والكبرى، توفي رحمه الله عام 695 هـ بالقاهرة. تاريخ الإسلام (15/ 803) .

(2) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 303) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 41) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 178) ، شرح المنتهى = دقائق أولي النهى (2/ 186) .

(3) لابن حمدان في الفقه كتابان مشهوران؛ الرعاية الصغرى وهو مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ ناصر السلامة حفظه الله، والرعاية الكبرى، وهو مخطوط، انتهى الشيخ ناصر السلامة من تحقيق الموجود منه وهو يبدأ من كتاب النكاح، وسيطبع قريبًا إن شاء تعالى -كما أخبرني المحقق بنفسه-.

(4) مختصر ابن تميم (3/ 191، 192) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 32) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 303) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 31) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت