فهرس الكتاب
الصفحة 268 من 477

المفتي د . محمد بن عبدالعزيز المسند رقم الفتوى 11641 تاريخ الفتوى 25/5/1426 هـ -- 2005-07-02 تصنيف الفتوى السؤال

هل يعتبر العمل في قطاع السياحة والمتمثل بإصدار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وإعداد الرحلات السياحية من الأعمال المباحة والتي لا تتعارض مع تعاليم الشرع؟ وبالرغم من أن هذه المكاتب تقوم بإصدار هذه التذاكر وحجز الفنادق في دولٍ مسلمة وفي دولٍ أخرى غير مسلمة وما قد يقع في مثل هذه الدول من معاصي ومحظورات؟ وهل في مثل هذا النشاط تعارض مع الآية القرآنية (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

أفتونا مأجورنا أطال الله في عمركم وبارك الله فيكم ولكم وجعل كافة جهودكم الكريمة في ميزان أعمالكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمثل هذه الأعمال الأصل فيها الجواز ، ثم ينظر بعد ذلك فيما يغلب عليها:

فإن كان الغالب فيها هو السفر المحرم فلا شك أن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز .

أما إن كان العكس فالذي يظهر هو الجواز مع توجيه النصح للراغبين في السفر في اختيار الأماكن المناسبة وتجنب الأماكن الرديئة .

ولا شك أن التورع عن مثل هذه الأعمال هو الأفضل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه والله الموفق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام