وسائر المحرمات في الكتاب لا يجوز الاتجار فيها ، لأنّ إطلاق لفظ التحريم يقتضي أنّ سائر وجوه الانتفاع محرّمة ، ولأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم جعل النهي عن الشحوم نهيا عن أكل ثمنها ،
ففي الحديث: «لعن اللّه اليهود حرّم عليهم الشحوم فباعوها ، فأكلوا ثمنها» «1» .
ونهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع المنابذة ، والملامسة «2» ، وبيع الحصاة وبيع الغرر ، «3» وبيع العبد الآبق «4» ، وبيع ما لم يقبض «5» ، وبيع ما ليس عند الإنسان «6» ، ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر. كل ذلك ونحوه مخصوص من ظاهر قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.
وظاهر الآية يشهد للحنفية والمالكية ومن نفى خيار المجلس ، لأنّ الآية تقتضي حلّ التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض ، سواء تفرّق المتبايعان أم لم يتفرقا ، فإنّ الذي يسمى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول. وليس التفرّق والاجتماع من التجارة في شيء .
والقائلون بخيار المجلس ومنهم الشافعي والثوري والليث وغيرهم يقولون: إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري «7» وغيره من
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «البيّعان كلّ واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار»
كما خصصت بأحاديث النهي عن البيوع الباطلة ، فيما تقدم.
(1) رواه البخاري في الصحيح (3/ 57) ، 34 - كتاب البيوع ، 112 - باب بيع الميتة حديث رقم (2236) (بلفظ مختلف) ومسلم في الصحيح (3/ 1207) ، 22 - كتاب المساقاة ، 13 - باب تحريم الخمر والميتة حديث رقم (71/ 1581) (بلفظ مختلف) .
(2) رواه البخاري في الصحيح (3/ 34) ، 34 - كتاب البيوع ، 63 - باب بيع المنابذة حديث رقم (2146) ، ومسلم في الصحيح (3/ 1151) ، 21 - كتاب البيوع ، 1 - باب إبطال بيع الملامسة حديث رقم (1/ 1511) .
(3) رواه مسلم في الصحيح (3/ 1153) ، 21 - كتاب البيوع ، 2 - باب بطلان بيع الحصاة حديث رقم (1513) .
(4) رواه ابن ماجه (2/ 740) ، كتاب التجارات ، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حديث رقم (2196) .
(5) رواه مسلم في الصحيح (3/ 1159) ، 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم (29/ 1525) . []
(6) رواه ابن ماجه في السنن (2/ 737) ، كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث رقم (2187) .
(7) رواه البخاري في الصحيح (3/ 24) ، 34 - كتاب البيوع ، 44 - باب البيعان بالخيار حديث رقم (2111) ، ومسلم في الصحيح (3/ 1163) ، 21 - كتاب البيوع ، 10 - باب ثبوت خيار المجلس حديث رقم (43/ 1531) .