فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98138 من 466147

وظاهر قوله تعالى: وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يدل على الإذن للوصيّ الفقير في أن ينتفع من مال اليتيم بمقدار الحاجة ، ويشهد لذلك قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً فإنّه مشعر بأنّ له أن يأكل بقدر الحاجة ، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [النساء: 10] ، إنه يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم ، والأكل الذي لا يعد ظلما هو الأكل بالمعروف وما أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائي وابن ماجه من

حديث ابن عمرو أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: ليس لي مال ، وإني وليّ يتيم ، أفآكل من ماله؟ فقال «كل من مال يتيمك غير مسرف ، ولا متأثّل مالا ، ومن غير أن تقي مالك بماله» «1»

فإنّه يدلّ على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم ، والأكل الذي لا يعدّ ظلما هو الأكل بالمعروف ، وإلى هذا الظاهر ذهب عطاء وقتادة ، وهو إحدى الروايات عن ابن عباس ، فقد أخرج ابن المنذر والطبراني عنه أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ، ومنفعته له ، ما لم يسرف أو يبذّر «2» .

بقي النظر في هذا الذي يأخذه الولي من مال اليتيم ، أيعدّ أجرة أم لا؟ حكى صاحب «روح المعاني» «3» أنّ مذهب الحنفية أنه ليس بأجرة ، ومن ذهب إلى أنه أجرة لم يفرّق بين الغني والفقير كما هو القياس في كل عمل يقابل بأجر ، لا فرق فيه بين العامل الغني والعامل الفقير ، وحينئذ يكون الأمر في قوله تعالى: وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ محمولا على الندب ، كما هو اللائق بمحاسن العادات ، ولا تزال في مجال الاجتهاد والنظر هذه الأجرة أهي مقدرة بكفاية الولي أم هي أجرة المثل؟ مقتضى القواعد الفقهية أنها تكون مقدرة بأجر المثل ، سواء أكفت الولي أم لا.

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه ليس للوليّ أن ينتفع من مال اليتيم بشي ء ، وافترق هؤلاء في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ إلى طائفتين:

الأولى تقول: إن له أن يأخذ من مال اليتيم قرضا بقدر ما يحتاج إليه ، ثم إذا أيسر قضاه ، وهذا قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأبي العالية «4» ، وأكثر الروايات عن ابن عباس.

(1) أحمد في المسند (2/ 186) ، وأبو داود في السنن (3/ 36) ، كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لولي اليتيم حديث رقم (2872) ، والنسائي في السنن (5 - 6/ 567) ، كتاب الوصايا ، باب ما للوصي من مال اليتيم حديث رقم (3678) وابن ماجه في السنن (2/ 907) ، كتاب الوصايا حديث رقم (2718) .

(2) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (2/ 122) .

(3) روح المعاني للإمام الآلوسي (4/ 208) .

(4) رفيع بن مهران الرياحي البصري ، الإمام المقرئ ، الحافظ المفسر توفي سنة (93 ه) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 207) ترجمة (452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت