فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 98052 من 466147

خالد في الصحيحين وغيرهما أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: «إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بظفر» «1» . بأن المراد بالجلد هنا التأديب وهو تعسف! وأيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ...» «2» الحديث.

ولمسلم من حديث علي قال: «يا أيها الناس أقيموا على أرقّائكم الحدّ. من أحصن ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم زنت ، فأمرني أن أجلدها ...» «3»

الحديث.

وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب» «4» . فقد قال ابن خزيمة والبيهقي: إن رفعه خطأ ، والصواب وقفه.

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ الفاحشة هنا الزنا.

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ: أي الحرائر الأبكار ، لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض.

وقيل: المراد بالمحصنات هنا: المزوّجات لأن عليهنّ الجلد والرجم ، والرجم لا يتبعض ، فصار عليهنّ نصف ما عليهنّ من الجلد.

مِنَ الْعَذابِ: وهو هنا الجلد ، وإنما نقص حدّ الإماء عن حد الحرائر لأنهنّ أضعف ، وقيل: لأنهنّ لا يصلن إلى مرادهنّ كما تصل الحرائر ، وقيل: لأن

(1) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [12/ 162] ح [6837] ومسلم في الصحيح ح [1702] [32] .

(2) [متفق عليه] أخرجه البخاري في الصحيح [12/ 165] ح [6839] ومسلم في الصحيح ح [1703] [30] .

(3) أخرجه مسلم في الصحيح ح [1705] [34] .

(4) [رفعه خطأ والصحيح أنه موقوف] أخرجه سعيد بن منصور في السنن ح [616] وابن خزيمة كما في الدر المنثور [2/ 491] والطبراني كما في المجمع [6/ 270] ونقل ابن كثير في التفسير [1/ 452] وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 493] ح [28297] وعبد الرزاق في المصنف [7/ 397] ح [13619] والبيهقي في السنن [8/ 243] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت