المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه.
وقد ورد في تعظيم ذنب الإضرار بالوصية أحاديث قال ابن عباس: هو من الكبائر «1» . أخرجه النسائي والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عنه ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي - وحسنه - وابن ماجه - واللفظ له - والبيهقي ، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إلى قوله:
عَذابٌ مُهِينٌ (14) «2» . وفي إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: ليس بدون.
وقال ابن عون: تركوه.
«فائدة» قال القاضي محمد بن علي الشوكاني في مختصره المسمى ب «الدرر البهية» في كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة ، والأخوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت ، السدس تكملة للثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
وللجدة والجدات السدس مع عدم الأم ، وهو للجد مع من لا يسقط.
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الابن أو ابن الابن ، وفي ميراثهم مع الجد
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير [3/ 630] ح [8785 ، 8786 ، 8787 ، 8788] والنسائي في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف [6/ 227 ، 228] ح [30933] و [30936] والبيهقي في السنن [6/ 271] وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور [2/ 452] وأخرجه ابن جرير في التفسير [3/ 631] ح [8789] والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 271] والدارقطني في السنن [4/ 151] انظر ميزان الاعتدال [3/ 224] .
(2) أخرجه أبو داود في السنن [3/ 112] ح [2867] والترمذي في السنن [4/ 2117] ورواه ابن ماجه في السنن ح [2704] ورواه عبد الرزاق في مصنفه [9/ 88] ح [16455] وأحمد في المسند [2/ 278] وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع [7/ 212] .