فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97328 من 466147

"الأيِّم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وأذنها صماتها"الحديث.

أخبرنا مالك ، عن عبدالله الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن

ومُجَمُّع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خِدام ، أن أباها زوَّجها وهي

ثيِّب ، وهي كارهة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ،"فردَّ نكاحها"الحديث .

الأم (أيضاً) : باب (الاستمناء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

أي: ليكفَّ عن كله بسلف أو غيره.

قال الشَّافِعِي رمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

إنما أراد بالاستعفاف ألَّا يأكل منه شيئاً.

مختصر المزني: كتاب (الوكالة) :

قال المزني رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية ، فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد ، وهو عند الشَّافِعِي رحمه الله: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِه ، عدلاً في دينه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل.

فادَّعى أنَّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة.

واحتج الشَّافِعِي في ذلك بقول الله تعالى: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.

وبأنَّ الذي زعم لأنَّه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على

المال ، وقال الله جلَّ ثناؤه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.

وبهذا فرُّق بين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل ، لأنَّه ائتمنه ، وبيَن قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأنَّه الذي ليس ائتمنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت