"الأيِّم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وأذنها صماتها"الحديث.
أخبرنا مالك ، عن عبدالله الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن
ومُجَمُّع ابني يزيد بن جارية ، عن خنساء بنت خِدام ، أن أباها زوَّجها وهي
ثيِّب ، وهي كارهة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ،"فردَّ نكاحها"الحديث .
الأم (أيضاً) : باب (الاستمناء) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.
أي: ليكفَّ عن كله بسلف أو غيره.
قال الشَّافِعِي رمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.
إنما أراد بالاستعفاف ألَّا يأكل منه شيئاً.
مختصر المزني: كتاب (الوكالة) :
قال المزني رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية ، فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد ، وهو عند الشَّافِعِي رحمه الله: أن يكون بعد البلوغ مصلحاً لِمَالِه ، عدلاً في دينه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالاً إلى رجل.
فادَّعى أنَّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة.
واحتج الشَّافِعِي في ذلك بقول الله تعالى: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.
وبأنَّ الذي زعم لأنَّه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على
المال ، وقال الله جلَّ ثناؤه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.
وبهذا فرُّق بين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل ، لأنَّه ائتمنه ، وبيَن قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك فلا يقبل ؛ لأنَّه الذي ليس ائتمنه .