قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)
الأم: كتاب (قَسم الصدقات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحكم اللَّه - عز وجل - فرض الصدقات في كتابه ، ثم أكدها فقال: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) الآية.
وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها اللَّه - عز وجل - عليه ، ذلك ما كانت الأصناف موجودة ؛ لأنه إنما يعطى من وجد كقوله تعالى:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.
ومعقول عن الله - عزَّ وجلَّ - أنه فرض هذا لمن كان موجوداً يوم يموت الميت ، وكان معقولاً عنه أن هذه السُّهْمَان: لمن
كان موجوداً يوم تؤخذ الصدقة وتُقْسَم.
الرسالة: الفرض المنصوص الذي دلَّت السنة على أئه إنَّما أراد الخاص:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ) الآية.
وبعد ذكر آيات المواريث.
قال: فدلَّت السُّنَّة على أن اللَّه إنما أراد ممن سَمَّى له المواريث ، من الإخوة
والأخوات ، والولد والأقارب ، والوالدين والأزواج ، وجميع من سَمَّى له فريضة في كتابه: خاصاً مما سَمَّى .
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - في البيوع والمعاملات والفرائض
والوصايا
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال: قال الحسين بن محمد - فيما أخبرت -
أخبرنا محمد بن سفيان ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: