267 -قوله تعال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} الآية.
أخرج سعيد بن منصور وإبن جرير عن مجاهد فِي قوله: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} .
قال من التجارة: ومما أخرجنا لكم من الأرض ، قال من الثمار ، وعن علي وغيره نحوه ففيه وجوب زكاة التجارة والثمار وفي الآية كراهة التصدق بالرديء واستجابة بالجيد ، قال الكيا وأحتج بها أبو حنيفة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة وآخرون على كل ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار وغيره حتى البقل ، وقال ابن الفرس: قوله: {أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}
يعم النبات والمعدن والركاز ، وقال: وفيه أن من زرع فِي أرض أكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن قوله {أَخْرَجْنَا لَكُمْ}
يقتضي كونه على الزارع.
قوله تعالى: {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} .
فيه أن صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب وله الرد سليم بدله.
269 -قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ} الآية.
وأورده الصوفية فِي باب الحكمة وفسروها بوضع الشيء فِي موضعه كأن يعطي كل شيء حقه ولا يعيده حده ولا يعجله وقته.
271 -قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ} الآية.
فيه مشروعية النذر والوفاء به.
271 -قواه تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} الآية.
فيه أن إخفاء الصدقات أفضل من إظهارها وأ ، ها حق للفقير وأ ، صدقة النفل عليه أفضل وأنه يجوز لرب المال تفريق الزكاة بنفسه.
272 -قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ}
نزلت فِي إباحة التصدق على الكفار
كما أخرجه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس ، واستدل بعموم ذلك من أباح صرف صدقة الفرض إليهم.
273 -قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} الآية.
فيه أن الفقير لا يخرج عن اسم الفقر بماله من ثياب وكسوة وسلاح ، وفيه ذم سؤال الناس ومدح التعفف.
275 -وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}