249 -قوله تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ} الآية.
استدل به الرازي على أن الشرب من النهر الكرع فيه بالفم دون الإغتراف فلو حلف لا يشرب من النهر حنث بالكرع دون الشرب بإناء لأ ، ه حظر الشرب إلا لمن إغترف فدل على أن الإغتراف منه ليس يشرب ورده الكيا بأن استثناء الإغتراف منه يدل على أنه من الشرب إذ المستثنى من جنس المستثنى منه ، واستدل أصحابنا بقوله ولم يطعمه على أن الماء ربوي مطعوم.
250 -قوله تعالى: {وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ}
الآيو ، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال.
253 -قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} .
استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص فِي المفصل عليه والحديث الوارد فِي النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص.
256 -قوله تعالى: {250 - قوله تعالى: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ}
الآيو ، فيه استحباب هذا الدعاء عند القتال.
253 -قوله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} .
استدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقص فِي المفصل عليه والحديث الوارد فِي النهي عن ذلك محمول على ما إذا خشى منه نقص.
256 -قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} .
فيه دليل على أن أهل الذمة لا يكرهون على الإسلام ولا يصح إسلامهم بالإكراه لأن الآية نزلت فيهم كما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس.
258 -قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ} الآية.