فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25363 من 466147

قال ابن عمر لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا يحل لها إن كانت حائضاً ان تكتم حيضها أخرجه ابن أبي حاتم وغيره ، وفيه دليل على أن قولها يقبل فِي الحيض ، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم ، قال العلماء وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة لمن أراد رحعتها قبل الوضع ولئلا تضربه فِي النفقة إن قالت لم أحض ، قال ابن الفرس وعندي أن الآية قايمة عامة فِي حميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب لأن كل ذلك مما خلق الله فِي أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه.

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} .

قال ابن عباس فِي الآية إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع أخرجه ابن

جرير. وقال بعضهم أول الآية وآخرها خاص وذلك أن أولها عام فِي كل نطلقى وآخرها خاص بالرجعية. وأخرج ابن جرير عن النخعي وبعولتهن أحق بردهن فِي ذلك قال فِي العدة ، وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعية فِي العدة من غير ولي ولا رضا المرأة وأنه بعد العدة بخلاف ذلك. واستدل الحنفية بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ}

على بقاء الزوجية وإباحة الوطء ، واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}

والرد لا يكون إلا اما ذهب من إباحة الوطء ، واستدل به من قال إن لفظ الرد من صرائح الرجعة ، واستدل به أيضاً من قال إن للزوج نكاح المختلعة فِي عدتها برضاها لعمومه.

قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

فيه دليل على أن المرأة لها حقوق أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ، لأن الله يقول {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .

وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فِي قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت