قال: الجهاد فرض منذ بعثني الله تعالى إلى يوم القيامة، حتى يقاتل آخر أمّتي الدجّال.
وأما قولهم: (مع أئمّة المسلمين) ، فإنما قالوا ذلك لأنّ الحجّ والجهاد فرضان يتعلّقان بالسّفر، فلا بدّ من سائس ضابط فيهما، يسوس الناس ويقاوم العدوّ.
وأمّا قولهم: (مع بارّهم وفاجرهم) ، فإنما قالوا ذلك لأنّ العصمة غير شرط في الإمارة، لأنه مكلّف بالجري على شريعة معصومة ثبتت بالحجج، فلا يقع بفجوره التباس، وروي عن عليٍّ كرّم الله وجهه أنه قال: لا بدّ من الإمارة، برّا كان أو فاجرا، فإن كان برّا أقيمت به لحدود، ونفذت به الأحكام، وإن كان فاجرا تؤمّن به السّبل، وتحسم به مادّة السراق، وعلى ذلك إجماع أهل السّنّة والجماعة.
وأما قولهم: (ماضيان إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما) ، فهذا منهم بيان أنّ كثرة المؤنة، وبعد المشقّة، والخوف الناشئ من الأراجيف، لا يكون عذرا مسقطا فرضيّتهما، فيبطل ما ذكر عن بعض المتأخّرين في الحج أنه مسقط بالخوف من قطّاع الطّريق ونحوه، فلهذه الوجوه المذكورة في شأنهما ألحقوهما بفصول العقائد.
ثم ذكر الطّحاويّ عقيدتهم في الحفظة، وفي ملك الموت، وفي عذاب القبر، إلى