فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 341

صلاة العيدين إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح [1] .

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول، بأدلة القول الثاني إلا الدليل الخامس.

المناقشة:

ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني، والثالث بما يلي:

يمكن مناقشة أحاديث القولين الثاني والثالث بجوابين إجمالي، وتفصيلي.

أما الجواب الإجمالي: فيقال: أن أحاديثكم كلها محمولة على شدة المبالغة في تعجيل صلاة الجمعة بعد الزوال [2] .

أما التفصيلي فيقال:

أما الدليل الأول:

فيناقش بأن الحديث [فيه إخبار أن الصلاة، والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال لا أن الصلاة قبله] [3] .

ويرد على هذه المناقشة: أن لفظه [حين الزوال] لا تحتمل ما قلتم، وذلك يدل على أن الرواح إلى الجمال كان حين الزوال دون الصلاة، فكانت قبل الزوال [4] .

يجاب على هذا الرد: أن المراد بقوله (حين الزوال) ما يقارب الزوال. لا نفس الزوال، وذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: (صلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله) [5] فذلك يدل على أن الصلاة كانت بعد الزوال.

أما الدليل الثاني:

(1) انظر: كشاف القناع 2/ 64.

(2) المجموع 4/ 380.

(3) المرجع السابق ص 381.

(4) انظر: المرجع السابق.

(5) سبق تخريجه ص 60 حاشية 2، 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت