فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 341

المطلب السابع: أثر القمرين في ابتداء وقت رمي الجمار أيام التشريق، وانتهائه.

هذه المسألة تشتمل على أمرين، الأمر الأول أثر الشمس في ابتداء وقت الجمار أيام التشريق، والثاني أثر القمرين في انتهاء وقت رمي الجمار أيام التشريق.

الأمر الأول: أثر الشمس في ابتداء وقت الجمار أيام التشريق.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن أول وقت يجوز فيه الرمي أيام التشريق الثلاثة، هو ما بعد الزوال زوال الشمس.

وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] ، وظاهر الرواية في مذهب الحنفية [4] ، ومروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - [5] ، وهو قول الثوري [6] ، وعطاء [7] .

القول الثاني:

أن أول وقت يجوز فيه الرمي لليوم الحادي عشر بعد الزوال، وأول وقت لليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر للمتعجل هو من طلوع فجر ذلك اليوم، وأما غير

(1) الإشراف 1/ 485، والكافي لابن عبدالبر 146، وبداية المجتهد 1/ 353، والفواكه الدواني 1/ 559، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 4/ 187، 190، حاشية الدسوقي 2/ 275.

(2) البيان 4/ 350، والمجموع 8/ 211، وتحفة المحتاج 2/ 52، ومغني المحتاج 1/ 507.

(3) المغني 5/ 328، والشرح الكبير والإنصاف 9/ 237، 240، والمنتهى 2/ 166، وكشاف القناع 2/ 594.

(4) المبسوط 4/ 77، وبدائع الصنائع 2/ 324، وفتح القدير 2/ 510، وحاشية ابن عابدين 3/ 480 - 481.

(5) المغني 5/ 328.

(6) المغني 5/ 328، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 240.

(7) البيان 4/ 350، والمغني 5/ 328، والشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت