فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 341

المطلب الأول: أثر تعليق الطلاق على القمرين، أو أحدهما:

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: حكم ما إذا علق الطلاق على طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبهما:

صورة المسألة:

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قال: إذا طلع القمر، أو قال: إذا غربت الشمس، أو قال: إذا غرب القمر فأنت طالق فما الحكم؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الطلاق يقع متى حصل طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبهما، ولا يقع في الحال.

وهو قول الجمهور الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

القول الثاني:

أن الطلاق يقع في الحال ولا يتعلق بما علق به.

وهو مذهب المالكية [4] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

(1) بدائع الصنائع 3/ 211، وفتح القدير 4/ 103، وحاشية ابن عابدين 4/ 446.

(2) البيان 10/ 174 - 175، تحفة المحتاج 3/ 414، ومغني المحتاج 3/ 328.

(3) المغني 10/ 410، والمنتهى 4/ 279، 307، وكشاف القناع 5/ 303، 320.

(4) الإشراف 2/ 748، الكافي لابن عبدالبر 266، وبداية المجتهد 2/ 89، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 348 - 351، حاشية الدسوقي 285 - 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت