وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: حكم ما إذا علق الطلاق على طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبهما:
صورة المسألة:
إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قال: إذا طلع القمر، أو قال: إذا غربت الشمس، أو قال: إذا غرب القمر فأنت طالق فما الحكم؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن الطلاق يقع متى حصل طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبهما، ولا يقع في الحال.
وهو قول الجمهور الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني:
أن الطلاق يقع في الحال ولا يتعلق بما علق به.
وهو مذهب المالكية [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(1) بدائع الصنائع 3/ 211، وفتح القدير 4/ 103، وحاشية ابن عابدين 4/ 446.
(2) البيان 10/ 174 - 175، تحفة المحتاج 3/ 414، ومغني المحتاج 3/ 328.
(3) المغني 10/ 410، والمنتهى 4/ 279، 307، وكشاف القناع 5/ 303، 320.
(4) الإشراف 2/ 748، الكافي لابن عبدالبر 266، وبداية المجتهد 2/ 89، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 5/ 348 - 351، حاشية الدسوقي 285 - 286.