يمكن تقسيم ما يستظل المحرم به من الشمس إلى قسمين:
القسم الأول:
ما يستظل به المحرم من الشمس ويكون ملامسًا وملاصقًا للرأس، وحكم هذا النوع أنه إذا استظل به المحرم من الشمس ونحوها، فإنه يجب عليه الفدية؛ لأنه من محظورات الإحرام [1] ، ويدل عليه نهي المحرم عن لبس العمائم، والبرانس [2] ونحوها.
ويدل عليه أيضًا حديث الذي وقصته راحلته، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) [3] .
القسم الثاني:
أن يكون ما يستظل به غير ملامس للرأس وهو نوعان:
النوع الأول:
ما يستظل به المحرم وهو غير ملامس لرأسه، وهو ثابت غير متحرك تابع لأصله كالسقف، والخيمة، والشجرة، ونحوها، فقد اتفق العلماء [4] على أنه يجوز
(1) المبسوط 4/ 143، وبدائع الصنائع 2/ 409، حاشية ابن عابدين 3/ 440، الأشراف 1/ 473 والفواكه الدواني 1/ 567 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 4/ 205 وحاشية الدسوقي 2/ 283، البيان 4/ 146، والمجموع 7/ 279، 267، وروضة الطالبين 2/ 401، والمغني 5/ 119، والشرح الكبير والإنصاف 8/ 234 - 236، والمنتهى 2/ 99 - 100، وكشاف القناع 2/ 506 - 507.
(2) أخرجه البخاري كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 فتح الباري 3 م 401 ومسلم كتاب الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح مسلم بشرح النووي 8/ 72 - 73.
(3) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين برقم 1265 فتح الباري 3/ 135 - 136 ومسلم كتاب الحج باب ما يفعل المحرم إذا مات مسلم بشرح النووي 126 - 127 كلهم عن ابن عباس.
(4) المبسوط 4/ 143، وبدائع الصنائع 2/ 409، حاشية ابن عابدين 3/ 440، الأشراف 1/ 473 والفواكه الدواني 1/ 567 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 4/ 205 وحاشية الدسوقي 2/ 283، البيان 4/ 146، والمجموع 7/ 279، 267، وروضة الطالبين 2/ 401، والمغني 5/ 119، والشرح الكبير والإنصاف 8/ 234 - 236، والمنتهى 2/ 99 - 100، وكشاف القناع 2/ 506 - 507.