فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 341

به زيد، فكذلك يجوز هذا التعليق هنا [لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل، وذاك تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعًا] [1] .

الترجيح:

لعل الراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لأن شرط الإحرام التنجيز [2] بخلاف إحرام الرجل كما أحرم زيد مثلًا، لورود النص به.

(1) المجموع 7/ 242.

(2) انظر مطالب أولى النهى 2/ 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت