به زيد، فكذلك يجوز هذا التعليق هنا [لأن التعليق موجود في الحالين، إلا أن هذا تعليق بمستقبل، وذاك تعليق بحاضر، وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعًا] [1] .
الترجيح:
لعل الراجح من هذين القولين هو القول الأول؛ لأن شرط الإحرام التنجيز [2] بخلاف إحرام الرجل كما أحرم زيد مثلًا، لورود النص به.
(1) المجموع 7/ 242.
(2) انظر مطالب أولى النهى 2/ 305.