فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 341

المبحث الأول: أثر القمرين في شرط الخيار في البيع إلى طلوع أحدهما أو غروبه:

إذا شرط أحد المتبايعان الخيار إلى طلوع الشمس، أو القمر، أو غروبه، فقد اتفق العلماء على أنه إذا شرط الخيار إلى وقت طلوع الشمس، أو شرطه إلى غروب الشمس، أو غروب القمر، فإنه يصح، ويكون له الخيار إلى ذلك الوقت [1] .

واختلفوا فيما إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو القمر على قولين:

القول الأول:

أنه إن شرط الخيار إلى طلوع الشمس، أو القمر، فإنه يصح الشرط، ويكون له الخيار إلى ذلك الوقت.

وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

القول الثاني:

إنه إن شرط الخيار إلى طلوع الشمس، أو القمر، فإنه لا يصح توقيته بطلوعها.

وهو قول لبعض الشافعية [6] .

(1) فتح القدير 6/ 276، وحاشية ابن عابدين 7/ 80، والكافي لابن عبدالبر 343، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 303 - 305، وحاشية الدسوقي 4/ 150 - 152، والبيان 5/ 29، والمجموع 9/ 227، وروضة الطالبين 3/ 109، والمغني 6/ 42، والشرح الكبير مع الإنصاف 11/ 292، وكشاف القناع 3/ 232.

(2) فتح القدير 6/ 276، وحاشية ابن عابدين 7/ 80.

(3) الكافي لابن عبدالبر 343، ومواهب الجليل والتاج والإكليل 6/ 303 - 305، وحاشية الدسوقي 4/ 150 - 152.

(4) المجموع 9/ 227، وروضة الطالبين 3/ 109.

(5) المغني 6/ 42، والشرح الكبير مع الإنصاف 11/ 252، وكشاف القناع 3/ 232.

(6) البيان 5/ 29، والمجموع 9/ 227، وروضة الطالبين 3/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت